السيد السيستاني

449

المسائل المنتخبة

( مسألة 1160 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها ، وإلا أنفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا في الانفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك . ( مسألة 1161 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى .